الحر العاملي

356

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 5376 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه . أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . [ 5377 ] 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله ( 1 ) . [ 5378 ] 4 - وعنه ، عن أبي علي بن راشد - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا . ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله ( 1 ) . [ 5379 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن ( 1 ) محمد بن

--> 2 - التهذيب 2 : 205 / 804 ، والاستبصار 1 : 381 / 1444 . ( 1 ) مضى في الباب السابق . ( 2 ) يأتي في الحديث الآتي . 3 - التهذيب 2 : 206 / 806 ، والاستبصار 1 : 383 / 1451 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 3 : 399 / 9 . 4 - التهذيب 2 : 210 / 822 ، والاستبصار 1 : 384 / 1457 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 3 : 400 / 14 . 5 - التهذيب 2 : 206 / 805 . ( 1 ) كتب في الهامش : ( بنان بن ) عن موضع من التهذيب .